الشيخ محمد إسحاق الفياض
125
تعاليق مبسوطة
( مسألة 196 ) : ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط ان لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام ( 1 ) . ( مسألة 197 ) : إذا تنجس أحد الثوبين ، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير . ( مسألة 198 ) : لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب الاحرام ، الحديث : 9 .